
العلاوة التشجيعية للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عددًا من الحوافز والمزايا التشجيعية المقررة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن بينها العلاوة التشجيعية التي يجوز منحها للموظف وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.
ونصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على جواز منح السلطة المختصة الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك متى توافرت الشروط والضوابط الآتية:
- أن يكون تقدير كفاية الموظف قد حُدد بمرتبة «كفء» على الأقل عن العامين الأخيرين.
- ألا يحصل الموظف على العلاوة التشجيعية أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.
- ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تُمنح لهم العلاوة التشجيعية في السنة الواحدة نسبة 10% من إجمالي عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، وفي حال كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط.
وبذلك وضع المشرع مجموعة من الضوابط التي تكفل منح العلاوة التشجيعية في إطار من التقييم الوظيفي والاستحقاق، مع مراعاة الحدود والنسب المقررة قانونًا.
