يعني ايه لا يُضار الطاعن بطعنه؟ يعني أنا لو اتحكم علي مثلاً و عملت إستئناف للحكم ده، مينفعش القاضي يحكم بمدة أكثر من اللي محكوم بيها، لأن أنا طعنت في الحكم ده بالاستئناف علشان أخفف العقوبه .. فالأصل والقاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه)

الاشكاليه…
وقد يقع فيها الكثير وللتوضيح فالأوامر الجنائية لا تخضع لقاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه)

▪️هو ايه الأمر الجنائي ده؟ 🤔

هو أمر قضائى بتوقيع عقوبة جنائية إلا إنه يحمل فى جوهره حكم بالإدانة صدر دون تحقيق او مرافعة لذلك فهو حكم جنائى,فمتى قبل الأطراف الأمر الجنائى اصبح بذلك حكم نهائى بات واجب النفاذ حائز لقوة الأمر المقضى به.

والصورة العملية للمشكلة..

نفترض مثلاً صدر أمر جنائي بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنية (في جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين و الغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين)

أعترض  المتهم على الأمر الجنائي أمام جنح مستأنف طامعاً في تخفيف مبلغ الغرامة أو البراءة معللاً ذلك بقاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه)
إلا أن المحكمة حكمت بحبس المتهم سنة وغرامة 5 ألاف جنية..

📌فهنا إتجاه المحكمة أصاب صحيح القانون

فالأوامر الجنائية لا تخضع لقاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه) .. وعليه حكم المحكمة صحيح ولو لم يحضر لكان خيراً له لسقط الإعتراض وتأيد الأمر بالغرامه فقط…

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *