
ويحدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك شروط عملية استيراد وتصدير البضائع، ولا يجوز إدخالها أو إخراجها إلا إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة، وللهيئة الحق في معاينة كل أو بعض البضائع لمطابقتها مع ما ورد في البيان الجمركي وملحقاته والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها وحالتها، ولها الحق في عدم معاينة البضائع.
وتنص المواد من 58 إلى 62 من القانون على أن عملية استيراد وتصدير البضائع تتم على النحو التالي:
إذا كان استيراد أو تصدير البضائع خاضعاً لقيود من أي جهة مختصة فلا يجوز دخولها أو خروجها إلا إذا كانت مستوفية للشروط المطلوبة.
لمصلحة الجمارك الحق في معاينة كل أو بعض البضائع لمطابقتها مع ما هو وارد في البيان الجمركي وملحقاته والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها وحالتها ولها الحق في عدم معاينتها وتتم المعاينة داخل الدائرة الجمركية ويجوز إجراؤها خارجها بناء على طلب ذوي الشأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت إشرافها ولم يتم الإفراج عنها نهائياً وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص القانون على عدم جواز فتح الطرود والحاويات للتفتيش إلا بحضور ذوي الشأن أو من ينوب عنهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمارك المختص أو من ينوب عنه فتحها عند الاشتباه بوجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل مصحوب بإيصال أو بأية وسيلة إلكترونية لها قوة قانونية، ويحرر عن ذلك محضر من اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
ومع ذلك يجوز لمدير الجمارك العام المختص في حالة الضرورة القصوى أن يقرر فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لفحصها والتحقق منها بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.
يجوز للهيئة أو أصحاب البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتأكد من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها لأنظمة الرقابة وذلك على نفقة أصحابها، ولهم الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب إعادته على نفقتهم في المختبرات المعتمدة رسمياً ما لم تكن البضائع من الأنواع التي تتأثر نتيجة تحليلها بمرور الزمن، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.
كما أجاز القانون للجهات الرقابية المختصة إتلاف البضائع التي رفضتها الجهة الرقابية داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بحضور ممثل عن الهيئة ومالك البضاعة أو وكيله، وفي حالة عدم حضور مالك البضاعة أو وكيله يتم إعداد محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون الإتلاف على نفقة مالك البضاعة، وإذا رأت الجهات الرقابية ضرورة عدم إتلاف هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، وجب إلزام مالك البضاعة بإعادة تصديرها…..
