
وانت بتقرا نص قانوني خد بالك من التفاصيل 👇
المشرع في المادة ٩٥٨ مدني ، حدد مدة سنة لحائز العقار لكي يطالب باسترداد حيازته اذا نُزعت منه.
طيب السنه دي تعتبر مدة سقوط ولا مدة تقادم ؟
وهل ده يعتبر ترف لغوي او كلام نظري ، ولا ليه اثر على الواقع العملي ؟
✅ طبعا فيه فرق كبير بين السقوط والتقادم … والتفرقة دي بتجد صداها كتير في الواقع العملي ، لكن بما اننا بنتكلم عن موضوع الحيازة ، فتعالي نتناول المثالين التاليين :-
🔘 لو واحد مسافر خارج مصر ، وتم الاستيلاء علي ملكه في مصر ، لكن علم بذلك بعد مرور سنه ، ثم اقام دعوى لاسترداد حيازته.
☑ لو هنعتبر السنة مدة تقادم ، فالبتالي يجوز له اقامة الدعوى ، لان التقادم يرد عليه الوقف والانقطاع ولا يسري في حق الغائب.
☑ اما لو اعتبرناها مدة سقوط ، فلا يجوز له اقامة الدعوى ، لانه لا يسري عليه الوقف ولا الانقطاع كما ان السقوط يسري في مواجهة الكافة ، بما فيهم الشخص الغائب.
….
✅ طب يعني هي مدة سقوط ولا تقادم ؟
السنهوري قال انها ميعاد سقوط ، اما محكمة النقض فانقسمت احكامها لرأيين ، احكام قديمة قالت انها مدة سقوط ، واحكام حديثه قالت انها مدة تقادم ، وفي حكم لها قالت ان التقادم لا يسري كلما وُجد مانع يتعذر على الدائن ان يطالب بحقه ، وان المانع من المطالبة الذي يوقف التقادم قد يكون مرجعه اسباب تتعلق بشخص الدائن ، مثل الجهل باغتصاب حقه ، فهو يعتبر من الاسباب الموقفة للتقادم اذا لم يكن ناشئاً عن اهمال صاحب الحق ولا تقصيره ( نقض في ٤ /٧ / ١٩٩١ ).
✅ وبالتالي لو انت محامي شخص تم التعدي على حيازته وكان مسافر مثلا ، ثم اقام دعوى الحيازة بعد سنة من حدوث التعدي ، فهتتمسك بالرأي القائل انها مدة تقادم.
✅ اما لو انت محامي الخصم ، فهتتمسك انها مدة سقوط ، اي سقط حق المدعي في رفعها.
……
اساس قراءة القانون انك تركز في التفاصيل 👌
مي محمد ✍️✍️✍️
