
يجوز كما يمكن إتمام أي معاملة يرغب فيها المواطن في أي مكتب خاص بمصلحة الشهـر العقـاري دون أن يلتزم بمكان الإقامة الخاص به، حيث لا يمكن رفض إتمام المُعاملة من قِبَل الموظفين في المأمورية بزعم أن محل إقامته غير تابع لدائرة اختصاص المأمورية.
فهي بذلك تكون مخالفة للتعليمات الخاصة بالكتاب الدوري رقم 5 لعام 2002 والذي تم التنبيه بموجبه على ” أن جميع مكاتب التوثيق والفروع التابعة لها لا يحق لهم امتناعهم عن قبول تصديق أو توثيق أي معاملة تتم عن طريقهم لأي مُحرر مُقدم من أصحاب الشأن الغير مُقيمين في محل إقامة بدائرة المكتب.
