
حظر تضارب المصالح لموظفي مصلحة الضرائب
حظر قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 على موظفي مصلحة الضرائب القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تتعلق بشخص تربطهم به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، كما حظر عليهم المشاركة في تلك الإجراءات حال وجود مصلحة أو علاقة مادية بينهم وبين الشخص محل الإجراء أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
وقد نصت المادة (21) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على حظر قيام موظف المصلحة أو مشاركته في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص، في الحالات الآتية:
أولًا: وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والشخص الذي تخصه الإجراءات الضريبية.
ثانيًا: وجود مصلحة أو علاقة مادية بين الموظف والشخص الذي تخصه الإجراءات الضريبية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
ثالثًا: إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص، لوجود أي من حالات تضارب المصالح.
ويهدف هذا الحظر إلى ضمان الحياد والنزاهة في مباشرة الإجراءات الضريبية، وتفادي أي تعارض بين المصلحة الشخصية للموظف وطبيعة الاختصاصات والمهام المنوطة به.
