يرغب العديد من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة معرفة موقفهم الوظيفي من الجزاءات التأديبية وهل يجوز إلغائها  حال الفصل من الخدمة  أم لا، وهو ما يوضحه قانون الخدمة المدنية .

ونص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

و يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.