“يتردد علي أذاننا كثيرًا مصطلحات قانونية، كالاستئناف، الاستشكال، الطعن، النقض”، وكل هذه المصطلحات تدخل ضمن الاعتراضات أو التظلمات علي القرارت والأحكام، دون فهم المعني أو الأسباب أو الضوابط الاجرائية، و”برلمانى” يوضح فى النقاط التالية الفروق القانونية بين المصطلحات السابقة طبقاً للقانون.
الاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.
الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير .
الطعن: هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.
النقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
“الفرق بين الاستئناف والنقض”الاستئناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام من حيث صحة التكييف القانونى صحة التكييف القانونى وتقييم الأدلة من واقع المعطيات، أما للنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون ولا شأن لها بموضوع الدعوى.