بعد قرار محكمة جنايات مطروح، بإخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه علي ذمة قضية دهس أمين شرطة وتعاطي المواد المخدرة، خرج فتوح من السجن إلى أرض الملعب للاستعداد لخوض المبارات واللعب في النادي مرة أخرى.
ففي هذا السياق، هل توجد قيود علي اللاعب تمنعة من أداء مهامة أو تحركاته وهو علي ذمة القضية؟
وفى هذا الصدد قال الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد المحامي، بإن المتهم لا غبار عليه ولا يوجد من يمنعه من السفر خارج البلاد، لأنه لم يصدر ضده أي قرار بالمنع من السفر أو أمر ضبط وإحضار أو صدور حكم نهائي ضده.

وأضاف عبدالله في تصريحات خاصة لبوابة “اخبار اليوم” هذا وفقًا لنص المادة “155” حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس.

وهذا بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

وأضاف الخبير القانوني، فيما أعطت المادة “156” للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما.

ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *