أقر قانون الخدمة المدنية عدة ضوابط وآليات لإعارة الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للعمل بالداخل أو بالخارج.

وفي هذا الصدد، نص القانون في المادة 35 على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإشرافية؛ انتهاء مدة شغله لهذه الوظيفة.

ويكون أجر الموظف المعار بالكامل على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته. ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وطبقًا للقانون، تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *