حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020، آلية خضوع الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية للضريبة، ومدى اختلاف ضريبتها عن ضريبة الوحدات السكنية، حيث أكد القانون أن الوحدات غير السكنية تخضع لضريبة 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانة وبحد إعفاء 1200 جنيه.

كما أكد قانون الضريبة العقارية، أن الوحدات التجارية تختلف عن الوحدات السكنية فى النسبة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة، حيث تبلغ هذة النسبة 30% فى حالة الوحدات السكنية و 32% فى حالة الوحدات التجارية، كما تتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبى البالغ 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل أسرة وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجته والأولاد القصر.

 وفى سياق متصل، أوضح القانون أن الحد الأقصى للزيادة التى تترتب على إعادة تقدير القيمة الايجارية للعقارات السكنية، تبلغ 30% كل 5 سنوات، فى حين تبلغ هذه النسبة 45% فى حالة العقارات المستعملة فى غير الأغراض السكنية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *