هل اعتراف المتهم سيد الادلة و شروط صحة الاعتراف
اعتراف المتهم هو سيد الادلة فهو دليل الإثبات الأول فى القانون الجنائي ، إلا أنه لا ينبغى المبالغة فى قيمته ، حتى لو توافرت له كل شروط الاعتراف القضائي الصحيح ، فقد لا يكون اعتراف المتهم صادقاَ ممن أقرّ به ، وقد يكون صادرا عن دوافع أخرى ليس من بينها قول الحقيقة ، مثل الفرار من جريمة أخرى ، أو تخليص الفاعل الحقيقى من العقوبة مقابل المال ، أو لوجود صلة قرابة معينة ، أو يكون قد انتزع بالتعذيب والتهديد
إذن فهنا سنغير هذه المقولة الشهير ونقول أن اعتراف المتهم ليس سيد الادلة كما يعتقد انما هو احد الادلة وعنصر من العناصر التي تستدل بها المحكمة علي صحه الاتهام من عدمه ولكن بشرط ان يكون اعتراف المتهم يوافق الواقع والحقيقه فثمة شروط لصحة «اعتراف المتهم بالجريمة» وتخضع لتقدير المحكمة.
اعتراف المتهم سيد الادلة ؟
فيعتبر اعتراف المتهم دليل إثبات للحكم على المتهم بالادانة وهو كما سبق القول إنه إقرار المتهم على نفسه بصحة إرتكابه للتهمه المنسوبة اليه وهو يعتبر أقوى الادلة تأثير فى نفس القاضى وكافيه لتوجيه عقيدته إلى الحكم بالادانة .
واكتفى المشرع باعتراف المتهم و أجاز أن تحكم المحكمة بناء عليه و دون سماع شهادة الشهود ونصت المادة 271 من قانون الاجراءات على إنه ” يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بأرتكاب الفعل المسند إليه فأن إعترافه جاز للمحكمه الاكتفاء بإعترافه والحكم عليه بغير سماع شهادة الشهود وإلا فستسمع شهادة شهود الاثبات ”
رأى محكمة النقض فى إعتراف المتهم
وتقول محكمة النقض أن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى إقتراف الجريمه وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف مادامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها .
شكل اعتراف المتهم
اعتراف المتهم أما أن يكون شفهيا أو أن يكون مكتوبا وأى منهما كاف فى الاثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوى بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين.والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فاذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق فى عدم الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الادلاء بأقواله وإلا كان اعتراف المتهم باطلا وإذا تضمن اعتراف المتهم أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه
والاعتراف لا يعد حجة فى ذاته وانما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث فى باقى الأدلة
وللمتهم أن يعدل عن اعترافه فى اى وقت دون ان يكون ملزما باثبات عدم صحة الاعتراف الذى عدل عنه ، وهذا الامر يخضع لتقدير المحكمة.
بطلان الاعتراف و شروط صحة الاعتراف
الشروط الاتى بيانها لابد من توافرها فى اعتراف المتهم والا كان باطلا
ولاً: أن يكون من المتهم على نفسه
يشترط فى اعتراف المتهم الذى يعتد به والذى يجيز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن يكون من المتهم على نفسه. والفرد لا يكتسب صفة المتهم الا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا الاجراء فان مايدلى به من أقوال يكون له قيمة الاستدلالات.
وحجية الاعتراف قاصره على المتهم فقط ولذلك فالأقوال الصادرة من المتهم في الدعوى على متهم آخر فيها لاتعد اعترافا صحيحا في حكم المادة رقم 271 اجراءات وهى في حقيقتها ليست الا شهادة متهم على متهم آخر وتعد من قبيل الاستدلالات ولا تصح بالتالي أن تكون سببا في عدم سماع الشهود. وإن كان ليس هناك بداهه مايمنع القاضى من التعويل عليه بوصفه استدلالات اذا اطمأن اليه ويستوى ان يكون المتهم الذى اخذ بأقوال زميله المتهم الآخر مقرا بالتهمه أم منكرا لها.
والاعتراف مسأله شخصية تتعلق بشخص المتهم المقر نفسه ، فاذا سلم المحامي بالتهمة المنسوبة الى موكله ولم يعترض ،فإن ذلك لايعد اعترافا.