1-انواع وقف الدعوى
اتفاقى ( يجب الا يزيد على 3 اشهر )
تعليقى( لحين الفصل فى دعوى اخرى)
جزائى
2-فى حاله فقد الصيغه التنفيذيه لاتعطى صيغه تنفيذيه اخرى الابعد رفع دعوى امام ذات المحكمه وتعلن بها الخصوم
3-قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق
4-يجب ابداء الدفوع الشكليه اولا و قبل الكلام فى الموضوع والاسقط الحق فيها
5-اذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمه م 82 مرافعات
6-انواع التدخل
هجومى -انضمامى
لايجوز التدخل فى الاستئناف الا بطلب الانضمام لاحد الخصوم م 236 مرافعات
7-العبره بالطلبات الختاميه فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى
8-ترك الخصومه يلغى جميع الاجراءات التى تمت فى الخصومه ولكن لايمس اصل الحق
النزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه
9-لايجوز ان يجلس فى دائره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتى الدرجه الرابعه
10-الاعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن اليه لايجوز الااذا كان متعلق بتجارته او الايجار
11-صحيفه الاستئناف يجب ان تشتمل على:-
بيان الحكم السابق
تاريخه
اسباب الاستئناف
والا كانت باطله
12-الاعلان يكون باطل اذا تم فى الحالات الاتيه:-
قبل 7ص
بعد 5 م
اايام الاجازات الرسميه
الا فى حاله الضروره وباذن من قاضى الامور الوقتيه
13-بطلان التكليف بالوفاء (الاجره-الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها
14-لايجوز ان ترفع دعوى من شخص بين7 سنوات وقبل 21 سنه (بطلان مطلق)
15-لاتسمع شهاده الصبى من لم يبلغ 15 سنه الاعلى سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين
16-لايجوز للشاهد الادلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته (محامى-طبيب) الا اذا
تعلق الامر بجريمه -او وافق صاحب الشأن
17-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها
18-الحكم المعدوم هو والعدم سواء-لايرتب اثر قانونى-لايلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدامه
19-الحكم الباطل -حكم قائم ومرتب لاثاره-لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن بالطعن بالطرق القانونيه(استئناف مثلا)
20-اذا اغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه يحق لصاحب الشان اعلان الخصوم للحضور امام نفس المحكمه لنظر الطلب والحكم فيه….
مي محمد ✍️✍️✍️