1-انواع وقف الدعوى

اتفاقى ( يجب الا يزيد على 3 اشهر )

تعليقى( لحين الفصل فى دعوى اخرى)

جزائى

2-فى حاله فقد الصيغه التنفيذيه لاتعطى صيغه تنفيذيه اخرى الابعد رفع دعوى امام ذات المحكمه وتعلن بها الخصوم

3-قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق

4-يجب ابداء الدفوع الشكليه اولا و قبل الكلام فى الموضوع والاسقط الحق فيها

5-اذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمه م 82 مرافعات

6-انواع التدخل

هجومى -انضمامى

لايجوز التدخل فى الاستئناف الا بطلب الانضمام لاحد الخصوم م 236 مرافعات

7-العبره بالطلبات الختاميه فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى

8-ترك الخصومه يلغى جميع الاجراءات التى تمت فى الخصومه ولكن لايمس اصل الحق

النزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه

9-لايجوز ان يجلس فى دائره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتى الدرجه الرابعه

10-الاعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن اليه لايجوز الااذا كان متعلق بتجارته او الايجار

11-صحيفه الاستئناف يجب ان تشتمل على:-

بيان الحكم السابق

تاريخه

اسباب الاستئناف

والا كانت باطله

12-الاعلان يكون باطل اذا تم فى الحالات الاتيه:-

قبل 7ص

بعد 5 م

اايام الاجازات الرسميه

الا فى حاله الضروره وباذن من قاضى الامور الوقتيه

13-بطلان التكليف بالوفاء (الاجره-الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها

14-لايجوز ان ترفع دعوى من شخص بين7 سنوات وقبل 21 سنه (بطلان مطلق)

15-لاتسمع شهاده الصبى من لم يبلغ 15 سنه الاعلى سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين

16-لايجوز للشاهد الادلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته (محامى-طبيب) الا اذا

تعلق الامر بجريمه -او وافق صاحب الشأن

17-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها

18-الحكم المعدوم هو والعدم سواء-لايرتب اثر قانونى-لايلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه

يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدامه

19-الحكم الباطل -حكم قائم ومرتب لاثاره-لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن بالطعن بالطرق القانونيه(استئناف مثلا)

20-اذا اغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه يحق لصاحب الشان اعلان الخصوم للحضور امام نفس المحكمه لنظر الطلب والحكم فيه….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *