نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وتنص المادة 4 من القانون على أن “مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين بها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام قائمة أو قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون ، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التي ينشئها الملتزم بعد العمل بهذا القانون.
ويصدر بتحديد النسب المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأى الجهات المعنية ، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية محل الالتزام فقط ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.