حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري الضوابط القانونية الخاصة بسقوط العقوبات، وفقًا لنوع الجريمة، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية واستقرار الأوضاع القانونية للمتهمين.

ونصت المادة 484 من القانون على أن العقوبة في الجنايات تسقط بمضي 20 عامًا، بينما تمتد المدة إلى 30 عامًا في حالة عقوبة الإعدام، في حين تسقط العقوبات في الجنح بعد مرور 5 سنوات، وتسقط في المخالفات بمضي عامين فقط.

كما أجاز القانون للمتهم التصالح قبل صدور حكم نهائي، حيث لا يسقط حقه في إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام بسداد ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو الحد الأدنى المقرر للجريمة أيهما أكبر، لتُقضى الدعوى الجنائية دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية.

في سياق متصل، وضع القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة، أبرزها إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية في الشهر السادس من الحمل، حيث يؤجل التنفيذ حتى الوضع ومرور شهرين بعده، كما يجوز التأجيل في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته أو باضطراب عقلي يستدعي علاجه.

وشملت الحالات أيضًا إمكانية تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان الزوجان محكومًا عليهما بالحبس لمدة لا تتجاوز عامًا، ولديهما طفل لم يبلغ 15 عامًا، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والأسري.

ومنح القانون النيابة العامة سلطة اشتراط تقديم كفالة لضمان عدم هروب المحكوم عليه خلال فترة التأجيل، على أن يُحدد قيمتها في قرار التأجيل، بما يضمن تنفيذ العقوبة فور زوال سبب التأجيل.