هو أن يدفع بصورية مقدم الصداق المثبت بوثيقة الزواج و أن المهر الحقيقي هو كذا و كذا و المثبت بقائمة المنقولات .
ففي غالب الأحيان لا تأخذ المحكمة بهذا الدفع و تقضي بالتطليق خلعا.
وانما يجب صياغة الطلب بصورة صحيحة
حيث يحضر الزوج و يدعي فرعيا بصورية مقدم الصداق و يطلب اجلا للاعلان بالدعوي الفرعية و سداد الرسم
هنا حتي وان قضت المحكمة بالتطليق خلعا فلابد و أن تقضي في الدعوي الفرعية حتي لو بالرفض و في هذه الحالة يكون للزوج الحق في استئناف الدعوي الفرعية لكون الحكم الصادر بالخلع حكما نهائيا لا يجوز الطعن فيه…
مي محمد ✍️✍️✍️