حظر مشروع قانون الأمان البيولوجي 
على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء العمل بالمركز وخلال ثلاث سنين من انتهاء عملهم بالمركز دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

وذلك في نص المادة 20 من مشروع القانون والذي تم الموافقة عليه في الجلسة البرلمانية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي .

ووافق  مجلس النواب  على نص المادة 21 من مشروع القانون ،وتنص يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي صفة الضبطية -القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وأجاز مشروع القانون الجديد في نص المادة 22  التفتيش على المنشأة في جميع الأوقات، ولمن يتولى التفتيش القيام بالمهام اللازمة لذلك، وشملت:

الحصول على المعلومات اللازمة عن الأنشطة التى يتم ممارستها داخل المنشأة

للتحقق من التزامها بأحكام القانون وبشروط الترخيص

2- الحصول على الإيضاحات اللازمة من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة.

الاطلاع على سجلات المنشأة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

-4- فحص موقع أي حادث يتعلق بالأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشأة.

ويجوز أن يتم التفتيش بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ وفي الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي، وفي حالة الطوارئ يتخذ مأمورو الضبط القضائي المختصون أي إجراء فوري يحدده مجلس الإدارة.