في بعض القضايا الجنائية -خاصة في قضايا الإتجار و التعاطي- المتهم بيعترف أمام النيابة أو بيعترف امام المحكمة.
لكن في نفس الوقت القضية بيكون فيها انتفاء لحالة تلبس أو بطلان واضح في إجراءات القبض.
المحامي بيعتبر القضية سهلة وبيبني دفاعه بالكامل على بطلان القبض وانتفاء حالة التلبس ويجلجل قاعة المحكمة بالدفوع الإجرائية وبعدين يدفع ببطلان الإعتراف لإنه ناتج عن إجراء باطل.
لكنه يتفاجئ بعد كدا بصدور حكم بالإدانة!
طب ليه المحكمة حكمت بإدانة المتهم برغم البطلان الواضح في إجراءات القبض؟
شوف يا سيدي في مبدأ قانوني بيقول «جواز الأخذ بالإعتراف منبت الصلة عن الإجراء الباطل كدليل إدانة».
بمعنى: إذا كان المتهم اعترف في تحقيقات النيابة اعتراف تفصيلي بالجريمة وبدون أي اكراه فالاعتراف دا يعتبر دليل جديد في القضية ميتأثرش بالإجراءات الباطلة اللي سبقته….
مي محمد ✍️✍️✍️