أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرر)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025، الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية.

ويتم قبول الطلاب متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:

ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.

يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.

عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.

مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.

الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.