بين الفصل الخامس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
ونصت المادة (٥٩) على أنه إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق. بينما نصت المادة ٦٠ على أنه يجب على النيابة العامة إذا اصدرت أمراً بالحفظ أن تعلنه إلى المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية. فإذامات أحدهما، يعلن الورثة جملة في محل إقامته.
ونصت المادة (٦١) على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.
ونصت المادة (٦٢) على أنه يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
ويجوز بنص المادة (٦٣) تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
ونصت المادة (٦٤) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.