
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة أحكامًا جديدة لتنظيم الولاية على المال، من بينها استحداث نظام “المشرف” لمراقبة أعمال الأوصياء والقُيّم والوكلاء عن الغائبين، بهدف تعزيز الرقابة وحماية أموال عديمي الأهلية والقُصر.
ونصت المادة (255) على سريان الأحكام الخاصة بالأوصياء على القُصر على كل من القيم على المحجور عليه والوكيل عن الغائب، كما تسري على القوامة والوكالة عن الغائبين ذات الأحكام المنظمة للوصاية.
تنظيم قسمة أموال الغائب والمحجور عليه
وأكدت المادة (256) أن قسمة أموال الغائب أو المحجور عليه تخضع لنفس القواعد القانونية المطبقة على أموال القاصر، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية ومنع أي تصرفات تضر بالمستحقين.
استحداث “المشرف القضائي”
وفي خطوة جديدة، أجازت المادة (257) للمحكمة المختصة تعيين مشرف إلى جانب الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب، تكون مهمته مراقبة إدارة الأموال والإشراف على التصرفات المالية.
وألزمت المادة المشرف بإبلاغ المحكمة أو النيابة بأي وقائع أو مخالفات تستوجب التدخل، مع منحه حق طلب الإيضاحات وفحص المستندات والأوراق المتعلقة بإدارة الأموال.
كما أوجبت على المشرف التدخل بشكل مؤقت إذا خلا منصب الوصي أو الوكيل، وذلك لحين تعيين بديل، حتى لا تتعرض الأموال أو المصالح لأي ضرر نتيجة التأخير.
ضوابط تعيين المشرف وإنهاء مهمته
ونصت المادة (258) على أن القواعد المنظمة لتعيين وعزل المشرف أو قبول استقالته ومحاسبته، تسري عليها نفس الأحكام المطبقة على الوصي أو الوكيل بحسب الأحوال.
فيما منحت المادة (259) المحكمة الحق في إنهاء الإشراف متى زالت الأسباب التي استدعت تعيين المشرف من الأساس.
احتساب المدد بالتقويم الميلادي
واختتمت المادة (260) الأحكام العامة بالتأكيد على أن جميع المدد المتعلقة بمسائل الولاية على المال تُحسب وفق التقويم الميلادي.
