
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن سلامة المنشآت والعاملين بها، وتحافظ على البيئة وتمنع الممارسات التي قد تؤثر على جودة الإنتاج أو السلامة العامة.
وحدد القانون عددًا من المخالفات الجسيمة التي قد تستوجب غلق المنشأة الصناعية أو وقف نشاطها، حال عدم الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل.
وحظر القانون إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
حظر غلق المنشآت الصناعية في هذه الحالة
و لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و في جميع أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.
ووفقا للمادة، فإنه في جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة.
