بينت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام.

وأضافت الفتوى، أنه نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات
وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي يطالب فيها بأن يكون للاتحاد ممثلون في مجلس إدارة هيئة التأمينات، إلى جلسة 28 ديسمبر للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.

تأتي هذه الدعوى ضمن مجموعة من المطالبات التي رفعها رئيس الاتحاد، حيث كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت أيضًا تأجيل دعوى أخرى تقدم بها العربي تطالب بتدبير الموارد المالية اللازمة، لإلزام وزارة المالية بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن موضوع العلاوات الخمس.

وقد حُددت جلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين في هذه القضية.