يجوز للقاضي الأمر بالنفاذ المعجل في عدة حالات، وهي: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات، إذا كان الحكم مبنيًا على حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة، إذا كان الحكم مبنيًا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام، إذا كان الحكم مبنيًا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. 

تمنح المادة 290 القضاة السلطة التقديرية للأمر بالنفاذ المعجل، سواء بكفالة أو بدونها. هذا أحد أهم مجالات هذا الحقل القانوني. يجوز للقاضي أن يمنح هذا الطلب في عدة ظروف محددة جيداً:

  • الأحكام المتعلقة بالمدفوعات الأساسية: ينطبق هذا على الأحكام التي تأمر بدفع النفقات أو الأجور أو المرتبات، اعترافاً بالحاجة الفورية للمستفيد.
  • بناءً على أمر سابق واجب النفاذ: إذا كان الحكم مجرد تنفيذ لقرار محكمة سابق كان نهائياً بالفعل أو مشمولاً بالنفاذ المعجل.
  • بناءً على سند رسمي: إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي موثق (مثل إقرار رسمي بدين) لم يطعن فيه الخصم المحكوم عليه بالتزوير.
  • عند الإقرار بالالتزام: إذا أقر المحكوم عليه بإنشاء الالتزام أو الدين أثناء الإجراءات.
  • بناءً على سند عرفي غير منكور: إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي (غير رسمي)، مثل عقد خاص، لم ينكر المحكوم عليه توقيعه عليه.
  • لمنع وقوع ضرر جسيم: هذا بند “شامل” حاسم. يمكن للقاضي أن يأمر بالنفاذ المعجل إذا كان تأخيره سيؤدي إلى “ضرر جسيم” بمصالح الطرف الرابح. يجب على الطرف الذي يطلب ذلك إثبات الاستعجال ومدى الضرر المحتمل. يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تقييم هذا الادعاء.