انقضاء الدعوى الجنائية

بداية يجب التفرقة بين انقضاء الدعوى الجنائية (التقادم) وسقوط الدعوى الجنائية، انقضاء الدعوى الجنائية (التقادم) معنى كلمة الانقضاء اي الانتهاء او الزوال لاى سبب من الاسباب و انقضاء الدعوى الجنائية أو التقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة .

و التقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها و تنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي عام

المقصود ب انقضاء الدعوى الجنائية :

يقصد ب انقضاء الدعوى الجنائية استحالة دخولها في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته.

وبعبارة أخرى يمكن القول بأن المقصود بالأسباب التي  تؤدي الى انقضاء الدعوى الجنائية العوائق والعقبات الإجرائية التي تحول دون إمكانية تحريك الدعوى أو السير فيها إلى منتهاها وتحقيق موضوعها الذي هو إنزال العقوبة المقررة قانوناً جزاء للجرم على من ثبت ارتكابه له.

والحديث عن أسباب انقضاء الدعوى الجنائية يفترض سلفاً قيام الجريمة بأركانها وعناصرها القانونية المكونة لها وصلاحية المتهم فيها للمساءلة الجنائية وأن يكون محلاً للعقاب. ولكن ينهض سبب يعوق إتخاذ أو مواصلة السير في وسيلة اقتضاء هذا العقاب، والتي هي الدعوى الجنائية. ويمكن التمييز في مجال أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين «أسباب عامة» تسري على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات)، وأخرى «خاصة».

ومن أهم الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجنائية؛ التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح. أما الأسباب العامة فإن أهمها: وفاة المتهم. والحكم اليات، والتقادم بمضي المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة.

اسباب انقضاء الدعوى الجنائية

يتم انقضاء الدعوى الجنائية بحسب الأصل بصدور حكم بات فيها، وهو الحكم الذي استنفد جميع طرق الطعن فيه. ففي هذه الحالة يحوز الحكم قوة الأمر المقضي، ولا يقتصر أثر قوة الأمر المقضي على مجرد انقضاء الدعوى الجنائية، وإنما يعني أيضا افتراض صحة الحكم في كل ما تضمنه ،  فالحكم الجنائي هو عنوان الصحة والحقيقة معا، فلا تجوز المجادلة في صحته أو حقيقته متى أصبح باتا، أي لا يجوز الطعن فيه.

و انقضاء الدعوى الجنائية قد تتم بغير هذا الحكم لأسباب أخرى وهي وفاة المتهم والعفو عن الجريمة ومضي المدة، وهذه الأسباب بنوعيها تنطبق في نظام العدالة الجنائية بصورته التقليدية التي ترتكز على الدعوى الجنائية. وقد أدى تطور السياسة الجنائية إلى معرفة نظام آخر للعدالة الجنائية يسمي بالعدالة الرضائية أو التفاوضية، يتم فيه العدول عن نظام الدعوى الجنائية إلى نظام آخر لتحقيق العدالة الجنائية. وقد أخذ به المشرع المصري في جرائم معينة، كالصلح الجنائي والتنازل عن الشكوى أو الطلب في الجرائم التي يعلق فيها القانون حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها على اتخاذ هذا الإجراء. وطبقا لهذا النظام يتم انقضاء الدعوى الجنائية إذا بوشر أحد هذه البدائل، كما سنبين فيما بعد.

اسباب انقضاء الدعوى الجنائية بغير حكم

انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم

مضمون الدفع ب انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم:

هو من الدفوع الشكلية التي تستند إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية، فلقد نصت المادة (١٤) من القانون المشار إليه على وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية.

وتكمن العلة في انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم في مبدأ شخصية الدعوى الجنائية»، وهو مبدأ يرتبط بمبدأين آخرين:

(شخصية المسئولية الجنائية)، «شخصية العقوبة»، فإذا كانت المسئولية شخصية وكانت العقوبة شخصية كذلك، تعين أن تتصف الدعوى بذلك أيضاً باعتبارها تنشأ من المسئولية وتستهدف العقوبة، وإذا كان من المسلم به أن العقوبة لا تحقق أياً من أغراضها إلا إذا نفذت في شخص معين بالذات هو المسئول عن الجريمة، فإن وفاة هذا الشخص تجعل من المستحيل تنفيذ العقوبة وتحقيق أغراضها، ومن ثم تنقضي علة الدعوى وغايتها.

نصت المادة ١٤ إجراءات على أن انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى».

فالوفاة  تؤدي الى انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم التي لا تباشر إلا في مواجهة شخص قانوني، فإذا كان شخصا طبيعيا فمن البداهة أن يكون حيا.

على أن الوفاة سبب شخصي لانقضاء الدعوى الجنائية ، فلا يمتد إلى غيره من المساهمين في الجريمة، فتظل الدعوى قائمة بالنسبة إليهم.

أحكام الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة:

قد تحدث وفاة المتهم قبل رفع الدعوى الجنائية عليه، فتصدر النيابة العامة أمراً بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

وقد تحدث الوفاة بعد رفع الدعوى الجنائية، ولكن قبل أن يصدر القضاء حكمه فيها. فيجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الدعوى ويمتنع عليها أن تقضي بأي عقوبة.

وإذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم في الدعوى وقبل أن يصبح هذا الحكم باتاً، كما لو حدثت الوفاة أثناء المهلة التي حددها القانون للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى فيعتبر كان لم يكن، ولا ينفذ ما قضي به من العقوبات، وإذا كان قد قضي بعقوبات مالية كالغرامة أو المصادرة ونفذت العقوبة، وجب رد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت. كذلك لا يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم.

وإذا حدثت الوفاة بعد أن طعن في الحكم سواء من جانب النيابة أو المتهم امتنع على المحكمة المطعون أمامها أن تستمر في نظر الطعن لأن الساقط المعدوم يمتنع قانونا إمكان النظر فيه.

وأخيراً قد تحدث الوفاة بعد صدور حكم بات في الدعوى العامة، وهذه الحالة تخرج عن نطاق بحثنا إذ يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المحكوم بها. أما الدعوى فتسقط بمجرد صدور حكم بات فيها.

ويلاحظ أنه على الرغم من سقوط الدعوى العامة بالوفاة، فإنه يجب على المحكمة أن تحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في المادة ٣٠/٢ وهي حالة ما إذا كانت الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي من شأنها أن تستعمل فيها من الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته. وإذا كان الحكم بها قد صدر قبل الوفاة وصودرت فعلا فلا

تعاد إلى ورثة المتوفي، وتفسير ذلك أن الحكم بالمصادرة لا يعتبر حكماً بالعقوبة على شخص متوفي، إنما هو حكم بتدبير احترازي واقع على الشيء الممنوع قانوناً، ولذلك يجوز الحكم به على الرغم من الحكم بالبراءة أو العفو عن الجريمة. ولكن يلاحظ أنه إذا توفي المتهم قبل رفع الدعوى العامة فلا يجوز رفعها للحكم بالمصادرة إنما تتم المصادرة في هذه الحالة بالطريق الإداري.

تأثير انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم على المساهمين في الجريمة:

وقد يحدث أن يكون المتوفي أحد متهمين عدة في جريمة معينة، بل أنه قد يكون هو الفاعل وهم الشركاء، القاعدة أن الدعوى لا تسقط إلا بالنسبة للمتوفي فحسب أما الباقون فتستمر الدعوى قائمة قبلهم ويجب أن يستثنى من هذه القاعدة حالة وفاة الزوجة الزانية أو الزوج الزاني قبل صدور حكم بات في الدعوى إذ يجب أن يستفيد الشريك أو الشريكة من سقوط الدعوى قبل الزوجة أو الزوج، ويرجع الاستثناء هنا إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة.

أثر الحكم خطأ ب انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم:

قد تخطئ المحكمة وتقضي بناء على معلومات غير صحيحة عن وفاة المتهم بسقوط الدعوى الجنائية ثم يتبين أنه لا يزال على قيد الحياة في هذه الحالة يعتبر الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة من قبيل الخطأ المتعلق بالوقائع فيجوز الطعن في الحكم أمام المحكمة التي أصدرته لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه.

حالة الاستمرار في نظر الدعوى للجهل بوفاة المتهم:

كذلك قد يتوفى المتهم أثناء نظر الدعوى فتستمر المحكمة في نظرها لعدم علمها بهذه الواقعة وتصدر الحكم فيها. هذا الحكم يعتبر منعدماً ويجوز للورثة الطعن فيه أمام المحكمة التي أصدرته للعدول عنه، وهي تفعل ذلك ولو كان الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.

انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم سبب تختص به الدعوى الجنائية:

والوفاة سبب  انقضاء الدعوى الجنائية تختص به الدعوى الجنائية، أما الدعوى المدنية فيخلف المتهم المتوفي فيها ورثته. فإذا أقيمت الدعويان الجنائية والمدنية أمام المحكمة الجنائية ثم توفي المتهم؛ انقضت الدعوى الجنائية قبله، ولكن الدعوى المدنية تستمر ضد ورثته أمام هذه المحكمة. مادة (٢٥٩) من قانون الإجراءات الجنائية. وإذا توفي المتهم قبل أن ترفع الدعويان فلا يجوز إقامة الدعوى المدنية إلا أمام القضاء المدني.

تعلق الدفع  ب انقضاء الدعوى الجنائية بالنظام العام:

والدفع ب انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة شأنه في ذلك شأن سائر الدفوع التي تثار بشأن انقضاء الدعوى الجنائية، تتعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك الآثار المعتادة لتعلق الدفع بالنظام العام من حيث جواز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا اتضح لها من مقومات الدعوى. وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد في أسباب حكمها وإلا كان معيباً بالقصور المبطل

حالة وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها

إذا كانت وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها بعد ذلك، فإن حركت الدعوى جهلا بوفاة المتهم فلا ينتج هذا التحريك أثره ولا تنشأ به الدعوى الجنائية.

فإذا قضت المحكمة على المتهم رغم وفاته – قبل دخول الدعوى في حوزتها – يكون هذا الحكم منعدما قانونا لوروده على غير محل وفي غير دعوى جنائية ولا يحوز أدنى حجية.

وكل ما على المحكمة في هذه الحالة أن تقرر عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير الوجه الصحيح. وهذا الحكم كاشف لا منشئ لأن الدعوى الجنائية لم تدخل في حوزة المحكمة قانونا مادام المتهم قد توفي قبل ذلك.

كما يجب على النيابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق دون أن تحرك الدعوى الجنائية قبله، فإذا كانت قد باشرت فيها بعض إجراءات التحقيق جهلا بوفاة المتهم – فعليها أن تأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

حالة وفاة المتهم بعد تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها

إذا حدثت الوفاة في أثناء المحاكمة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن المرفوع على هذا الحكم – يتعين الحكم في الطعن ب انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم على أنه إذا كان الطعن على الحكم غير جائز، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، لأن محال بحث انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم  من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بالمحكمة اتصالا صحيحا بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه وإذا حدث أن توفي المتهم أثناء نظر الطعن بالنقض ولم يعرض أمر وفاته على محكمة النقض وقضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة،

فلا مفر أمام محكمة الإعادة من القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية، لأنها لم تتصل بهذه الدعوى اتصالا صحيحا، فلا يتأتى لها الحكم ب انقضاء الدعوى الجنائية إلا بعد أن تتصل الدعوى بالمحكمة على نحو صحيح.

وفي هذه الحالة يتعين على محكمة النقض الرجوع عن حكمها السابق عند عرض الأمر عليها والحكم ب انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.

ويجب الحكم ب انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم في الجرائم التي ينص فيها القانون على وجوب الحكم بتعويض عن قيمة الضرائب المستحقة، وذلك استنادا إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض حول الصفة المختلطة لهذا التعويض، حيث يختلط فيه معنى العقوبة بالتعويض المدنية للخزانة جبرا للضرر، مما يترتب عليه أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، ولا يفضي به إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية

وإذا كان الحكم المطعون فيه قاضيا بالبراءة ثم مات المتهم أثناء نظر الطعن فيه المرفوع من النيابة العامة، فيجب الحكم ب انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولا يخل الحكم ب انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم بالحكم بالمصادرة الوجوبي المنصوص عليها في المادة٣٠/٢عقوبات والتي نصت على أنه إذا كانت الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة ،،،

وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته – وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم.

 عدم تأثير وفاة المتهم في الحكم بالرد في بعض الجرائم

استثناء من كل ما تقدم نصت المادة ۲۰۸ مكررا «د» من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ۱۹۷٥ على أنه لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة – قبل أو بعد إحالتها للمحكمة – دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة ١١٣ مكررا فقرة، أولى ۱۱٤، ١١٥ من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاده فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم، ويجب أن تتثبت المحكمة قبل الحكم بالرد من مسئولية المورث عن الجريمة التي حكم بالرد بنـــاء عليها ، وهو ما يفترض محاكمة المورث في أثناء حياته، لأنه لا يتصور قانونــــا محاكمة ميت وتقرير مسئوليته بعد وفاته،

وأن يترتب على ذلك تحمل الورثة بالالتزامات المترتبة على هذه المسئولية في حدود أنصبتهم في التركة، تطبيقا لمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديون وهو ما يجعل هذا النص غريبا على دولة القانون فالمسئولية عن الجريمة لا تكون بمجرد وقوعها بل لابد من إسنادها إلى مرتكبها تطبيقا لمبدأ المسئولية الشخصية .

عدم تأثير وفاة المتهم في الدعوى المدنية

لا يؤثر انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم في الدعوى المدنية المترتبة علـى الجريمة، فيجوز رفعها على الورثة أمام المحكمة المدنية، أو الاستمرار فيها أمام المحكمة الجنائية إذا كانت الوفاة قد حصلت بعد رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي تبعا للدعوى الجنائية (المادة ٢٥٩/٢ إجراءات).

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *