حدد قانون الإجراءات الجنائية خطوات تقديم طلب رد الاعتبار للمحكوم عليه فى جناية أو جنحة، حيث يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين.
ونصت المادة المادة 543 على أن تجرى النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التى بنى عليها، ويرفق بالطلب:
1 – صورة الحكم الصادر على الطالب
2 – شهادة بسوابقه
3 – تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن
وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام (مادة 544).
وترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق (مادة 546).