
حقوق المساهمين
حقوق المساهمين في الشركات عديدة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 72 لسنة 2017، وقد كفل القانون حماية هذه الحقوق ببعض الإجراءات من خلال عدة حقوق حافظ عليها المشرع لضمان حصول جميع المساهمين على العدالة المتساوية في الشركات التي يستثمرون فيها، وتساعد هذه الحماية في جذب الاستثمار الأجنبي والمزيد من الاستثمار المحلي، ونتناول في هذا المقال العديد من تلك الحقوق.
1- حقوق المساهم في دعوة الجمعية العامة للانعقاد:
للمساهم الحق في دعوة مجلس الإدارة لعقد جمعية عامة عادية إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 5% على الأقل من رأس مال الشركة .
للمساهم الحق في الحصول على إعلان من الشركة عن موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة قبل موعد الانعقاد بواحد وعشرين (21) يوماً على الأقل، ويجب إعلان الدعوة باليد أو النشر في جريدتين يوميتين أو بالبريد.
2- حقوق المساهم في المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة:
للمساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والمشاركة الفعلية فيها والتصويت فيها ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك وله في ذلك أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ويجوز للمساهم الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوسائل التقنية الحديثة وفقاً للإجراءات واللوائح التنظيمية الصادرة تنفيذاً لقانون الشركات والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
للمساهم الحق في أن يطلب من مجلس إدارة الشركة العمل على تسهيل مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، بما في ذلك اختيار المكان والزمان المناسبين.
للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويجب الإجابة على هذه الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
يحق للمساهم التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة بعد تاريخ نشر الدعوة للاجتماع، بشرط ألا تقل المدة المخصصة للتصويت الآلي عن ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الانعقاد، ويتوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود اجتماع الجمعية العامة عند انتهاء المناقشة والتصويت على ذلك البند في تلك الجمعية.
للمساهم الحق في الاطلاع على محاضر اجتماع الجمعية العامة للشركة، كما يحق له أن يطلب من الشركة إعلان نتائج الجمعية العامة فور انتهاء اجتماعها.
3- حقوق المساهم في إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة:
يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للشركة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهم في إدراجها في جدول الأعمال، ويجوز للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة أثناء انعقادها.
يحق للمساهم عند نشر دعوة الجمعية العامة الاطلاع على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، وخاصة تقرير مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، والقوائم المالية، وتقرير لجنة التدقيق، وذلك لتمكينه من اتخاذ قرار مستنير بشأنها.
4- حقوق المساهم المتعلقة بنظام الشركة:
يحق للمساهم أن يطلب الاطلاع على نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي ما لم تنشرها الشركة على موقعها الإلكتروني.
لمساهم الحق في الاطلاع على أي تطورات جوهرية تحدث في إطار نشاط الشركة ولا تكون متاحة للعامة، والتي قد تؤثر على أصوله في الشركة ووضعه المالي أو المسار العام لأعماله أو شركاته التابعة.
5- حقوق المساهم في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
يحق للمساهم أن تعلن الشركة على الموقع الإلكتروني معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند النشر أو توجيه دعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن هذه المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، ويجب على الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مقرها الرئيسي وموقعها الإلكتروني، وللمساهم الحق في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.
6- حقوق المساهم في الطعن على القرارات الإدارية:
للمساهم الحق في التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمام لجنة التظلمات وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والقانون رقم 159 لسنة 1981 وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً للهيئة.
7- حقوق المساهم في طلب الرقابة على أعمال الشركة:
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النظر في أية شكوى يقدمها المساهمون أو غيرهم من أصحاب المصالح بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من رأس مال الشركة الحق في طلب الأمر من الجهة القضائية المختصة بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم أن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات في شؤون الشركة مثيرة للشبهة.
للمساهم حق مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفقاً للشروط والقيود الواردة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.
8- حقوق المساهم في طلب التفتيش على أعمال الشركة:
يجوز للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمساهمين الحائزين على 10% على الأقل من رأس المال طلب التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء مهامهم المنصوص عليها في القانون.
9- حقوق المساهم في طلب إيقاف الجمعية العامة:
يجوز للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بناء على طلب المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة، وبعد ثبوت جدية الطلب المقدم، أن تصدر قراراً بوقف القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة والتي أضرت ببعض المساهمين أو جلبت نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، إذا كانت تفيد فئة محددة من المساهمين.
10- حقوق المساهم في الحصول على الأرباح:
من المعلوم أن لكل شركة سنة مالية مدتها اثنا عشر (12) شهراً، ويحدد عقد تأسيس الشركة بداية السنة المالية ونهايتها، ويجب على مجلس إدارة الشركة أن يعد خلال مدة ثلاثة (3) أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لمناقشة هذه البيانات واتخاذ القرار بشأنها بما في ذلك اتخاذ القرار بشأن توزيع الأرباح من عدمه
المهام التي يقوم بها المساهم
يوكل للمساهم العديد من المهام والواجبات كما هو الحال مع موظفي الشركة الآخرين، والتي يتعيّن عليه القيام بها على أكمل وجه لضمان تحقيق الشركة للأرباح واستمراريّتها، الأمر الذي يرتبط مباشرةً بانعكاس ذلك على الأرباح الخاصة بقيمة الأسهم للمساهمين، إضافةً إلى الأرباح الماليّة التي يحصلون عليها، وفي ما يأتي بيان لأهم هذه المهام:
القيام بالعصف الذهنيّ مع المساهمين الآخرين وتحديد الصلاحيات التي سيتم منحها للمدراء داخل الشركة، بالإضافة إلى تعيينهم أو عزلهم عند الحاجة.
تحديد مقدار الرواتب التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يجب أن تكون هذه الرواتب مناسبة للمستوى المعيشيّ مقارنةً بمستويات الأسعار في الدولة.
اتخاذ القرارات المهمة والمتعلّقة بالأمور التي لا يمتلك مديرو السلطة التدخل فيها، كالقيام بتغيير القانون الداخليّ للشركة والسياسات العامة.
تدقيق واعتماد البيانات الماليّة للشركة، بما في ذلك القوائم الماليّة والإقرارات الضريبيّة وغيرها.
تقديم الدعم الماليّ للشركة مقابل الحصول على أرباح محتملة على مدى عمر الشركة.
