
ما هو الفرق بين #صحيفة_الدعوي وعريضة_الدعوي ؟؟
==========================
هناك فرق شاسع بين لفظ عريضة الدعوى وصحيفة الدعوى ..
فإذا رفعت قضية بطريقة العريضة وليس الصحيفة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ..
تعريف صحيفه الدعوى :
عمل اجرائى صادر من المدعى ” مدعى الحق ” أو ممثله القانونى موجهه الى المحكمة المختصة مبديا رغبته فى حمايته القضائية قبل المدعى عليه
تنص 63 مرافعات على : ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ؛ وبالتالى فكل صحيفة دعوى هى التى تبدأ بعبارة : انه فى يوم ……….. بناء على طلب ……… ..
مخاطبا مع /
اما عريضة الدعوى :
تعريف عريضة الدعوى :
هى ورقه القضائية يحرر بها إجراء المطالبه القضائية ويقوم بتحريرها المدعى أو من يمثله ويتطلب لهذا الإجراء شكليه معينة وهى الكتابة اى أن يحرر هذا الإجراء كتابة بورق تسمى عريضه الدعوى وان تتضمن بيانات معينة نظمها القانون
فجرى الحديث عنها فى قانون المرافعات فى الباب العاشر في عنوانه الأوامر على العرائض ..
وقد نصت المادة 194 مرافعات على انه : في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلب وبالتالى فكل عريضة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :
السيد / ………..
بعد التحية ..
مقدمه ………
ولذلك تم النص على العمل بالصحيفة فى قانون المرافعات فى المواد 63 و 394 و 421 و 455 ..
كما تم النص على العمل بالعريضة فى قانون المرافعات فى المواد 194 و 288 ..
اما فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فلا يعرف الصحيفة
فالمادة 25 منه تنص : يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة …….. وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة ……. عددا كافيا من صور العريضة …… وتعلن العريضة ……
والمادة 101 : يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص ..
والمادة 113 : تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة ..
*** وعلى ذلك إذا رفعت الدعوى بصحيفة وكان يجب رفعها بعريضة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ..
وهذا الدفع من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام باعتبار ان اجراءات رفع الدعوى هى من النظام العام ..
كما انه من المقرر ايضا ان اجراءات التقاضى من النظام العام وجوب ان تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم فى الدعوى ..
فقد قضى بان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع اجراءات رفعها يتعلق بالنظام ويجوز اثارته فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع ..
طعن رقم 763 لسنة 53 ق جلسة 19/6/1989 ..
الخلاصة بمثال بسيط
لو حضرتك مثلا معاك إيصال أمانة ومش عاوز ترفعه جنائى
وتوافر عندك شروط رفعه كأمر أداء من ثابت بالكتابه ومعين المقدار وحال الأداء
فرحت رافع دعوى بصحيفه دعوى عاديه كالمعتاد
يعنى
الخصوم والاعلان والهامش اللى بنعمله
هنا هتأخد 👇👇👇
عدم قبول لعدم رفعه بالطريق اللى رسمه القانون
لان المفروض الاول تعمل انذار وبعدين بتعمل عريضه
زى العريضه اللى بنرفع بيها قضايا مجلس الدولة كده
من غير هامش وبصيغه الطلب والتحيه وعرض الموضوع علطول من غير اعلان طبعا مع اختلاف بسيط
وبعدين بتقوم مقدم ورقك لقلم أوامر الأداء و……الخ من إجراءات
فعشان ماتوقعش فى الخطأ ده فلازم تعرف الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضه الدعوى .
مي محمد ✍️✍️✍️
