
المعارضة : هي الإجراء أو وسيل الطعن الذي يحق للصادر ضده حكم جنائي في غيبته أن يستخدمه للطعن علي الحكم الصادر ضده في غيبته بالإدانة دون أن يقدم أي وجه للدفاع عن نفسه لدفع ما هو منسوب إلية من اتهامات قد تؤدي إلي حبسه وتقييد حريته فترة من الزمن بمقدار ما يقضي به الحكم الصادر ضده.
وهي أول طرق الطعن علي الأحكام في مجال التشريع الجنائي ويترتب عليها العديد من الأحكام التي وضعها المشرع لحماية الشخص المتهم مهتديا في ذلك بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة يتوافر له فيها كل مقومات المحاكمة العادلة.
الاستئناف : يكون لطلب وقف حكم أول درجة وأن الاستئناف يكون في أغلب الحالات يوقف تنفيذ الحكم المستأنف عليه، إلا ما استثنى منه القانون بنص خاص مثل جرائم السرقة أو قضايا النفقات وغيرها.
أما الاستئناف يكون غالباً في قضايا الأسرة وتتراوح مدة الاستئناف من 10 إلى 40 يوما حسب القضية.
