اولا: الطعن

هو إلإعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة ، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى

الحكم أو الإستئناف الطرق غير العادية وهى الطعن بالنقض أو إلتماس إعادة النظر.

ثانيا:الاستشكال
هو الإعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو ومن الغير
ثالثا:الإستئناف
هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الإبتدائية أمام دائرة إستئنافية.

رابعا : النقض

هو الطعن على حكم محاكم الإستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم . ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *