
اولا: الطعن
هو إلإعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة ، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى
الحكم أو الإستئناف الطرق غير العادية وهى الطعن بالنقض أو إلتماس إعادة النظر.
ثانيا:الاستشكال
هو الإعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو ومن الغير
ثالثا:الإستئناف
هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الإبتدائية أمام دائرة إستئنافية.
