تحدث أمين الفتوى بدار الإفتاء محمود شلبي، عن حكم استخدام المحافظ الإلكترونية، قائلًا إن المعاملات المالية القديمة كانت تعتمد على وجود طرفين يتعاملان معًا في ذات المجلس، ما يتطلب حضورهم الجسدي، موضحًا أن الأمر يتطلب إيجابًا وقبولًا من الطرفين، ما يتيح إمكانية التعاقد بينهما، سواء كان ذلك من خلال هبة أو قرض حسن أو معاملات أخرى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن التطورات الحديثة، مثل استخدام المحافظ الإلكترونية، قد غيرت طريقة إتمام المعاملات، حيث أصبح من الممكن إجراء التعاقدات دون الحاجة لتواجد الأطراف في ذات المكان، لافتًا إلى أن الفقهاء أشاروا إلى مفهوم “اتحاد المجلس”، الذي يعني تواجد الأطراف في ذات المكان، ولكن مع التقدم التكنولوجي، يمكن تحقيق ذلك بشكل حكمي من خلال الوسائل الحديثة.

استخدام المحافظ الإلكترونية
وأشار إلى أن بعض المعاملات يمكن أن تُغفل فيها شرط اتحاد المجلس، لكن الكثير منها لا يزال يشترط ذلك، موضحًا أنه إذا كانت المحفظة باسم الشخص وهو من يودع الأموال، فإن هذه الأموال تُعتبر ملكه.
وأكد شلبي أن الطرف الوسيط، مثل البنوك والشركات، يلعب دور الوكيل في هذه المعاملات، ما يجعل الوكالة عقدًا جائزًا في الشريعة الإسلامية، مضيفَا أنه حتى إذا كانت الجهة الوسيطة تأخذ نسبة من عملية التحويل، فإن هذه النسبة تُعتبر أجرة، والأجرة هنا جائزة شرعًا.

وشدد على أهمية التراضي بين الأطراف في تحديد الأجرة، مشيرًا إلى أن التعاملات المالية تظل جائزة طالما كانت خالية من الشائبة المحرمة مثل الربا.