جحد المستند :

وفيه يكون المستند عبارة عن صورة ضوئية ( أي صورة من أصل المستند) يقدمها أحد المتداعين لإثبات أو نفي دعوي الخصم الآخر، وهنا يحق للخصم المقدم ضده هذا المستند جحده أي إنكاره لإبطال حجيته ويطالب بإلزام مقدم المستند الضوئي بتقديم أصل هذا المستند إذا كان متمسكاً به في إثبات الدعوى فإذا عجز الخصم

عن تقديم أصل المستند الذي سبق وقدم صورة ضوئية منه فهناك يحق لجاحد هذا المستند الدفع بعدم الإعتداد به خاصة إذا كانت هذه الصورة الضوئية عبارة عن ورقة عرفية وغير رسمية.

ولا وجود لها بالسجلات أو الأوراق الحكومية ، وهنا يلتفت القاضي تماما عن الأخذ بحجية هذا المستند .

عدم الاعتداد بالمستند :

وهو أن يكون المستند ظاهرة البطلان على نحو لا يحتمل مع شكاً أو تأويلاً، كأن يخلو المستند من بعض البيانات الشكلية الهامة التى يتطلبها القانون لصحته و كذلك إذا تخلف ركن فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ او باطرافه .

الطعن بالتزوير على المستند :

يحق في الأمور الجنائية الطعن بالتزوير على المستند سواء كان المستند المطعن عليه هو أصل المستند أو صورة ضوئية منه ذلك لأن القاضي الجنائي لديه الحرية في تكوين قناعاته حتى ولو من مستند .. صورة ضوئية، حتى أنه يمكن إحالة الصورة الضوئية المطعون عليها إلى الطب الشرعى اذا طعن الخصم عليها بالتزوير

أما في الأمور المدنية فلا يصح هذا المبدأ فيها لأنه بجحد الصورة الضوئية للمستند تنعدم قيمته فى الإثبات ويلتفت عنه القاضى بالكلية ولا يؤخذ المستند فى الاعتبار، لذا فانه بمجرد جحد الصورة الضوئية للمستند يكلف القاضى من يتمسك بهذا المستند أن يقدم أصله وإلا ألتفت عنه القاضى تماماً طبقا للمبدأ القاضي بأن ( على المدعى إثبات دعواه )….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *