ماهو رد الاعتبار

رد الاعتبار هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة،  بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه فى المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ، ويهدف رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقًا ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي  للعمل والالتحاق بأى وظيفة.

ورد الاعتبار حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه، ورد الاعتبار نظام قانوني أوردته معظم التشريعات وذلك بهدف تمكين المحكوم عليه من الاندماج ثانية في المجتمع ، ورد الاعتبار يمكن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والمدنية التي قد سلبت منهم وبالتالي يندمجون في المجتمع مستردين مكانتهم السابقة قبل الحكم عليهم.

رد الاعتبار القضائي

هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم .
وهو من اختصاص الجهة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره  منذ صدور الحكم عليه أم غير ذلك
وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة).

والنص جاء  مطلقًا غير مقيد بقيد ، فلكل محكوم عليه في جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها سواء أكانت العقوبة مقيدة للحرية أم عقوبة مالية .
ورد الاعتبار لا يجوز للمحكوم عليه إلا مرة واحدة فلا يجوز لمن حكم برد اعتباره وارتكب جريمة حكم عليه فيها أن

يجدد طلبه مرة ثانية، إذ هذا النوع من المجرمين غير جديرين باحترام القانون لهم ورعايتهم ما دام قد ساء سلوكهم وعادوا إلى حياتهم الإجرامية السابقة على رد الاعتبار.

شروط رد الاعتبار القضائي

توجب توافر ثلاثة شروط لإمكان الحكم برد الاعتبار :

الأول : تنفيذ العقوبة
فتنفيذ العقوبة واجب لرد الاعتبار ، ويقصد بالعقوبة هنا جميع العقوبات الصادرة على طالب رد الاعتبار إذا كانت

متعددة ويعتبر في حكم التنفيذ صدور أمر من ولي الأمر بالعفو عن العقوبة، أو بسقوطها بمضي المدة طبقًا للقانون.
والثاني : وفاء جميع الالتزامات المالية
فيحب للحكم برد اعتبار الطالب أن يوفي بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وحكمة هذا الشرط هو أنه يتعين على المحكوم عليه أن يصلح كافة ما نجم من ارتكابه لجريمته كي يمكن إسدال الستار عليها

ومحو كافة آثارها ،  إلا أن للمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو التعويض أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وتنازل عنها .

والثالث : مرور فترة هي مدة الاختبار المقررة في القانون دون أن يشوبها أية شائبة
ومرور هذه الفترة دون أن يحدث فيها ما يشين طالب رد الاعتبار تعتبر أمرًا هاما لضمان حسن سير وسلوك الطالب ولقد تفاوتت هذه الفترة بحسب نوع الجرائم والعقوبات فهى ست سنوات في عقوبة الجناية ، وثلاث سنوات في عقوبة الجنحة ، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة  (ولقد ضاعف القانون

المدة في حالة الحكم للعود لحكمة رآها هي أن من حكم عليه بعقوبة مشددة لسبق الحكم عليه في جريمة مماثلة له يجب أن تمر فترة كافية لاختباره والوثوق من أنه قد ارتدع وقوم نفسه ، كما أن المشرع ضاعف المدة في حالة سقوط العقوبة بمضي المدة لنفس الحكمة السابقة إذ أن المحكوم عليه لم يرتدع من صدور الحكم عليه بالعقوبة لعدم تنفيذها عليه ويتعين انتظار فترة من الزمن لإمكان الحكم على سيره وسلوكه ) ، ولا شك أن هذه

المدد تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو تاريخ انقضاء التنفيذ إذا أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط, أما إذا حكم على طالب رد الاعتبار علاوة على العقوبة بالمراقبة مدة من الزمن فتبدأ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة, وفي حالة العفو تبدأ المدة من تاريخ خطاب العفو .

فإذا ما توافرت هذه الشروط ورأت المحكمة أن سلوك طالب رد الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقديم نفسه ، تحكم برد اعتباره إليه وإلا يتعين رفض الطلب وفي  حالة رفض الطلب لا يجوز تجديد الطلب بسبب رفضه لسوء سلوك الطالب إلا بعد سنتين من هذا الرفض ، أما إذا كان سبب الرفض هو أن المحكوم عليه لم ينفذ سائر الشروط الأخرى فيجوز تجديد الطلب متى توافرت هذه الشروط.

ولقد نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو حكم عليه فيها بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة  .

إجراءات رد الاعتبار القضائي

طلب رد الاعتبار يقدم بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين ثم تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب بكل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على

سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتقرر الأسباب التي بنى عليها ويرفق بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب وشهادة بسوابقه وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن، وتنظر المحكمة في الطلب

وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العمومية والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل – وقد نص القانون في المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة المختصة بنظر مواد رد الاعتبار هي محكمة الجنايات التابع لها محل

إقامة المحكوم عليه فهي تفصل في طلبات رد الاعتبار إما برده إذا رأت أن سلوك الطالب يدعو إلى الثقة بحسن سيره وسلوكه وهنا ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه وتأمر أن يؤشر به في قلم السوابق – وإما أن تحكم برفض الطلب ولا يقبل الطعن في

الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

رد الاعتبار القانوني

هو يتقرر بحكم القانون فمجرد مرور مدة يعينها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم في خلالها يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار حتمي.

تنص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه “يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يَصدُر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جِناية أو جُنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم  السوابق:

أولاً :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة إثنتا عشرة سنة.

بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلاا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة إثنتا عشرة سنة”.

 

 كما قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بما يلي:

“لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة غير ما ذكر فى الفقرة أولا من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة

قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشر سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفته بقلم السوابق ، و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و

سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصا يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيد العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً

للصرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثا من قانون الأسلحة و الذخائر . لما كان الاصل فى احتساب الاجل المتقدم هو من تاريخ انقضاء العقوبة فى السابقة و اسناد نهايته إلى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع

المحاكمة و لا عبرة فى هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضى بالعقوبة فى السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، فانه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الاعتبار من تاريخ

انتهاء تنفيذ العقوبة . أما و هى لم تفعل و احتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فان حكمها يكون معيباً بالقصور و منطويا على خطأ فى تطبيق القانون . بما يوجب نقضه دون حاجه الى بحث أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار

الطاعن لما ينقض . فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .(الطعن رقم 1719 لسنة 50 جلسة 1981/01/25 س 32 ص 71 ق 10)”.

كما قضت بأنه “تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن

يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من

إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر آثاره الجنائية و لم يورد الشارع فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداء بالسابقة رغم سقوطها . و إذ كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى

مدوناته ما ثبت من الإطلاع على مذكرة الإفراج عن المطعون ضده الأول تحت شرط – إلا أنه أفصح و هو بصدد إطراح الظرف المشدد من الجريمة المسندة إليه عما تقضى به المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان قد

أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة ، و بعد أن أورد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية خلص إلى القول ” و غنى عن البيان أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الإعتبار

لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الإتهام تأسيساً على ما تقدم يكون قد زال أثر الحكم الصادر ضد المتهم الأول ” المطعون ضده الأول ” و رد إعتباره إليه بحكم القانون ” . و ما أورده الحكم فى محله و يتفق و صحيح القانون بما دل عليه سنده – فى إطراح الظرف المشدد – و هو مضى ست سنوات على التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة و قبل صدور

الحكم المطعون فيه . و بذلك لا يعدو أن يكون مرد طعن النيابة إلا مجرد شبهة قامت لديها من إستعراض الحكم لما تضمنته الأوراق عن الإفراج تحت شرط – و هو مالم يتساند إليه الحكم فى قضائه – و إعتناقها نظراً غير سديد مؤداه إحتساب المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة ، مع أن مقتضى التطبيق الصحيح للقانون هو إسناد نهاية المدة إلى تاريخ الحكم على ما سلف إيراده (الطعن رقم 348 لسنة 42 جلسة 1972/06/04 س 23 ع 2 ص 873 ق 196).

شروط رد الاعتبار القانوني

نصت المادة 550 إجراءات على أن يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :

أولاً: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة  أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356 ، 367 ، 368 (وهي جرائم قتل الحيوانات ، إتلاف المزروعات) متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي لمدة اثنتي عشرة سنة.

ثانياً: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر في بند أولاً يرد اعتباره بقوة القانون متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات. وتكون المدة اثنتي عشرة سنة إذا كان الحكم اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها لرد الاعتبار ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام، ولا يشترط

التثبت من سلوك المحكوم عليه اكتفاء بانقضاء المدد السابقة دون صدور حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و التي يحددها قرار من وزير العدل .الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع)

ورد الإعتبار القانوني إذن هو رد إعتبار المحكوم عليه بقوة القانون بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضي المدة، ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه أو حكم. وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح بدون تمييز بين أنواعها، ومع ذلك يجيز المشرع بعض أنواع من الجنح ويقرر لها مدداً مساوية للمدد المتطلبة في عقوبة الجنحة.

ولقد نصت على ذلك المادة 550 إجراءات، ولا يشترط التثبت من سلوك المحكوم عليه إكتفاء بإنقضاء المدد السابقة دون صدور حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة: 495)

ويوجد نوع ثالث لرد الاعتبار وهو رد الاعتبار التجاري

رد الاعتبار التجاري في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري فالحصول على حكم برد الاعتبار التجاري شرط لازم لرد اعتباره الجنائي فإذا لم يتمكن الطالب من الحصول على حكم من الدائرة التجارية المختصة برد اعتباره التجاري فيتعين رفض طلبه لرد اعتباره الجنائي لسبق الحكم عليه لتفليسه بالتقصير أو بالتدليس.
آثار رد الاعتبار

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية الا انة لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *