حددت المادة (26) من قانون الثروة المعدنية، بعد تعديله، الحالات التى يتوجب على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفى أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، وذلك فى أى من الحالات الآتية:

 

1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار

2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص

3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *