ونصّت المادة (58) من القانون على ضرورة الإبلاغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين المصريين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر إلى الخارج، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الواقعة أو من تاريخ الوصول إلى الخارج، على أن يتم الإبلاغ من الأشخاص المكلفين قانونًا بذلك.
ويتم تقديم البلاغ إلى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي وقعت بها الواقعة أو الدولة التي تم الوصول إليها، أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات التبليغ والقيد وإصدار شهادات الميلاد أو الوفاة وتسليمها إلى صاحب الشأن.
وفي حال عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة قانونًا، تُعامل الواقعة وفق الإجراءات المقررة لحالات سقوط قيد الميلاد أو الوفاة.
كما ألزمت المادة (60) المواطن المصري الموجود بالخارج بالإبلاغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت خارج البلاد، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الواقعة، سواء لدى قنصلية جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
وتحدّد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لقيد واقعة الزواج أو الطلاق وإصدار الوثائق الخاصة بها من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها إلى صاحب الشأن.
غرامات المُخالفين
وفيما يتعلق بالعقوبة، نصت المادة (66) من قانون الأحوال المدنية على توقيع غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه على من يخالف أحكام المادتين (58) و(60)، بما يشمل عدم الالتزام بالإبلاغ عن الوقائع خلال المواعيد والإجراءات التي حددها القانون.
وبذلك يفرض القانون التزامًا واضحًا على المصريين بالخارج بسرعة تسجيل وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق التي تقع خارج البلاد، تفاديًا للغرامة المقررة قانونًا وضمانًا لإثبات هذه الوقائع في السجلات الرسمية.