للآباء المتضررين.. الجدة الحاضنة تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية مرتين.. والأب يقيم دعوتى تعويض.. المحكمة تقضى له بالتعويض.. والحاضنة تمتنع عن السداد.. والحكم بحبسها 7 أشهر بتهمة التبديد
أصدرت محكمة كفر الزيات الجزئية، حكمين قضائيين فريدين من نوعهما، يهم الأباء المتضررين من عدم تنفيذ حكم الرؤية، بحبس (الجدة الحاضنة) 7 أشهر مع الشغل، وكفالة 600 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، على خلفية اتهامها بالتبديد.
الخلاصة:
(الأب) تم الحكم لصالحه بحكم رؤية لإبنته 4 ساعات كل يوم جمعة من الساعة 2 مساءا حتى الساعة 6 مساءا، ونظرا لعدم تنفيذ (الجدة الحضانة) الرؤية لإنتقال الحضانة لها بعد زواج الزوجة بأخر، ما أدى معه لإقامة الأب على (الجدة الحاضنة) دعوي تعويض للأضرار الأدبية والمادية أمام المحكمة المدنية التي أصابته جراء حرمانه من (إبنته) وتم الحكم لصالحه بمبلغ مالي.
وفى تلك الأثناء – ثم بعد ذلك كررت الحاضنة (الجدة) الغياب عن الرؤية مرة أخري، فقام الأب بإقامة دعوى تعويض أخرى، وبالفعل تم الحكم فيها بمبلغ مالى، وقام بتنفيذ أحكام التعويض ومطالبة الحاضنة بسداد تلك المبلغ، فإمتنعت عن السداد، فقام بالحجز علي ممتلكاتها وتحدد يوم للبيع إلا أنها لم تعرض الأشياء المحجوز عليه، وقام محضر التنفيذ بتقديم محضر التبديد ضد الحاضنة لكل حكم علي حدا، وصدر ضدها حكمين بالتبديد.
صدر الحكم في الدعويين المقيدتين برقمى 19418 لسنة 2024 جنح كفر الزيات، و2364 لسنة 2024 جنح كفر الزيات، لصالح الأب حامد عبدالله، وبرئاسة المستشار ياسر عبدالفتاح، وبحضور وكيل النيابة مصطفى الخميسى، وأمانة سر نادر هلال.
الوقائع.. (الجدة الحاضنة) تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية مرتين
بعد مطالعة الأوراق حيث تمثلت أحداث هذه الواقعة حسبما ثبت من مطالعة سائر أوراقها فيما ثبت بمحضر التبديد من قيام المتهم بتبديد الأأشياء المبينة وصفا وقدرا بمحضر الحجز المرفق بالأوراق والمحجوز عليها قضائيا إلا أنه قام بإختلاسها بصفته الحارس عليها، ولم يقدمها يوم البيع حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة الاتهام الماثل، لأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك له والمحجوز عليها قضائيا والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع، فأختلسها إضرار بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادة 341، 342 من قانون العقوبات.
إلا أن المتهمة لم يحضر في الدعوى برغم من إعلانها، ومن ثم تحكم المحكمة في غربتها عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فلما كان المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات أن: “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبلغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليها بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.
وبحسب “المحكمة”: كما جرى نص المادة 242 من ذات القانون على: “يحكم بالعقوبات السابقة على مالك المعين حارسا على اشياءه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منهما”، وحيث أنه من المقرر فقها تقوم جريمة التبديد بتوافر أربعة أركان:
موضوع الجريمة: هو مال محجوز عليه أي توقع حجزا سواء كان حجزا قضائيا أو حجزا تنفيذيا أو حجزا تحفيظيا.
صفة المتهم: في هذه الجريمة يتعين أن يكون المتهم هو مالك الأشياء المحجوز عليها، وأن يكون حارسا عليها.
فعل الاختلاس: كل فعل يقصد به الحارس عرقلة تحقيق الغاية من الحجز.
قصد جنائي: هذه الجريمة من الجرائم العمدية، ويتطلب القصد علم المتهم بتوقيع الحجز على الشيء وأنة يعين حارسا عليه، وعلمه باليوم المحدد لبيع الأشياء المحجوزة وأن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الاختلاس.
المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض
واستندت المحكمة لحكم محكمة النقض المقيد برقم 4684 لسنة 60 قضائية، والذى جاء في حيثياته: وحيث أنه من المقرر أن المحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى الطعن”، كما أنه من المستقر عليه الحجز متى أوقعه موظف مختص فإنه يكون مستحقا للإحترام الذى يقتضيه القانون بنصه على معاقبة كل من يُقدم على اختلاس أشياء محجوزة، وذلك على الإطلاق ولو كان الحجز مشوبا بما يبطله ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص التنفيذ عليها بدلا من اتخاذ الطرق القانونية في سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، طبقا للطعن رقم 721 لسنة 11 قضائية.
وبحسب “المحكمة”: وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وترتيبا عليه، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى، وما قدم فيها من مستندات وذلك عن بصر وبصيرة، وقد وقفت على ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام وبما لها من سلطة مطلقة في فهم الواقع في الدعوي واستخلاص الصورة الصحيحة لها، فإستقر في يقينها ووجدانها سلامة أدلة الاتهام والثبوت وارتكاب المتهم للواقعة محل الإتهام، وكان الثابت من الأوراق توافر جريمة التبديد بركنيها المادي والمعنوي في فعل الاختلاس بعدم وجود المحجوزات واتجاه إرادته إلى اختلاسه وهو عالم به، وذلك بغية عرقلة ومنع التنفيذ عليه حال كونه عالما بذلك، وهو ما يتوفر فيه القصد الجنائي، وهو الأمر الذي يتوافر معه أركان الجريمة فضلا عن عدم حضوره وبطبيعة الحال لم يدفع بثمة دفع ينال من الاتهام أو يبدى مبررا واحد لإمتناعه عن رد المبلغ الأمر الذي معه بات الاتهام صحيحا مستندا في واقع يقيني أستوجب عقاب المتهم، وإدانته عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة في الحكمين (غيابيا) بحبس المتهمة (الجدة الحاضنة) 7 أشهر مع الشغل، وكفالة 600 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، على خلفية اتهامها بالتبديد.