نصت المادة 338 من القانون علي أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
غرامة 200 جنيه
كما يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
- العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع جواز فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، وذلك في حال الحصول بطرق احتيالية على توقيعات، أو أختام لسندات إقراض، أو اقتراض، أو تنازلات تضر بحقوقه المالية.
- العقوبة المشددة: إذا كان الجاني وصيًا أو وليًا أو قيمًا على القاصر (المسؤول عن الولاية عليه)، ترتفع العقوبة إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات باعتبار الفعل خيانة للأمانة والثقة. [
- يعاقب جنائيًا بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
- تغلّظ العقوبة المشددة نظرًا لصفته ذي ولاية أو وصاية.
- الرد والتعويض: يُلزم الجاني برد كافة الأموال المستولى عليها وتعويض القاصر عن الأضرار الناشئة عن هذا الاستغلال.
- سلب الولاية: للمحكمة الحق في سلب ولاية الولي أو الحد منها أو وقفها إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء التصرف.



