أقر القانون رقم 140 لسنة 2021، المعدِل لبعض الأحكام الخاصة بالقطن والواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1973، أنه يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما حدد القانون في نص مادة 5 مكرر منه، أنه يحق للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها وضبط الأقطان محل المخالفة.

كما أقر القانون في المادة 20 مكرر/ 1 منه، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة، كل من قام من أصحاب المغازل بعدم إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *