كيف يتم إستجواب المتهم وما الفرق بين التحقيق والاستجواب

 الفرق بين التحقيق والاستجواب 

التحقيق

هو يشمل كل الاجراءات التى يقوم بها المحقق فى الدعوى من فحص الأدلة القائمة عند وقوع جريمة ما، والعمل على فحص وكشف كل ما يتعلق بهذه الجريمة للوصول إلى مرتكبها وإيقاع العقوبة المناسبة عليه،مثل أمر القبض والتفتيش والتوقيف والاستجواب والمعاينة وطلب الخبير ومراقبة المكالمات الهاتفية ويشمل التحقيق أيضا بعض الاجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى التى يندب لها من قبل المحقق أو التى يخولها له القانون فى حالة التلبس .

الاستجواب

هو إجراء من إجراءات التحقيق خولها القانون لسلطة التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى فى المخالفات والجنح حيث حظر القانون على مأمور الضبط القضائى الاستجواب فى مواد الجنايات وقصر ذلك على النيابة العامة فى ضمانة من ضمانات الاستجواب لخطورته فهو يعتبر بمثابة مجابهة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه ومناقشته بها مناقشة تفصيلية وبجميع الأدلة والمعلومات القائمة ضده، سواء أكان معترفاً أنه ارتكب الجريمة أم لا

ويعتبر الاستجواب مناقشة المتهم بصورة تفصيليه بشأن الافعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والاسئلة والشبهات عن التهمه ومطالبته بالاجابة عليها وقد ينتج عن هذا الاستجواب دليل يدين المتهم لذلك يعد الاستجواب إجراء خطير لقد وضع له القانون العديد من الضمانات

ما هو الاستجواب المطلوب للمحكمة ومن له حق الاستجواب

الاستجواب أما أن يتم بناء على طلب من أحد الخصوم أو بناء على طلب المحكمة

اجاز نص المادة رقم 105 من قانون الاثبات أن يكون الاستجواب بناء على طلب أحد الخصوم فى الدعوى كما أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستجوب خصوم الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك بما يعنى أنه لا يجوز للخصوم الاعتراض على الاستجواب لمجرد أن المحكمة هى التى أمرت به .
فالمادة 105 من قانون الاثبات هى منح المحكمة هذا الحق مع التأكيد على حق الخصوم فى الاعتراض على الاستجواب لغير هذا لغير السبب كأن تكون وقائع الدعوى واضحة أو تكون الوقائع محل حكم الاستجواب غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها إذا تقرر المادة رقم 2 من قانون الاثبات أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها
.

إذن فلكل خصم من خصوم الدعوى طلب إستجواب خصمة ويجب أن يكون الطلب مبررا وهو يكون كذلك إذا كان الاستجواب متعلق بالدعوى ومنتج فيها على نحو ما يشترط قانون الاثبات بشأن جميع إجراءات الاثبات وهو ما أشترطته المادة رقم 2 من قانون الاثبات المشار إليها

ولكن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب فقد ترى أن الدعوى ليست فى حاجة إلى الاستجواب أو أن الوقائع المطلوب إستجواب الخصم بشأنها لا تتعلق بالدعوى أو إنها ليست منتجة فيها بل أن للمحكمة بعد أن تقبل طلب الاستجواب وتصدر حكما بالاستجواب أن تعدل عن هذا الحكم التمهيدى بل لها بعد إجراء الاستجواب ألا تلقى إلى نتيجته بالا فلا تأخذ بنتيجته سندها فى ذلك المادة رقم 9 من قانون الاثبات والتى يجرى نصها على أنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *