نص قانون تنظيم العمل الأهلى على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي ”  تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات  ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.
ووفقا للمادة 81، تقوم الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضاً، بحكم أنشتطها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دورى ومتي دعت الحاجة لذلك، كما يتعين عليها في هذا الشأن القيام بما يلي:
1:ـ تحديد طبيعة التهديدات التى تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التي يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات.
2:ـ وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على تلك الجهات يأخذ في اعتباره ما تم تحديده من مخاطر.
3:ـ المراجعة الدورية لمدة ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقة على تلك الجهات في ضوء ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها.
4:ـ اقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها والتى يمكن استغلالها فى تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال.
5:ـ القيام بدراسة أفضل الممارسات للتصدى لخطر تمويل الإرهاب بتلك الجهات والعمل على توفيرها لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *