ذكرت المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كيفية التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمـادتين (29، 35) من القانون، فقالت إن تصالح المتهم يكون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى :

  • شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضـوع التصـالح .
  • شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى في موضوع الجريمة محل طلب التصالح .
  • أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله قبل رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
  • أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله بعد رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة أيهما أكثر قبل صدور حكم نهائى في الموضوع .

جدير بالذكر أن المادة 29 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بتاريخ 14/08/2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أياً منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تعرض أى منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة 35 من ذات القانون على: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *