قانون بتعديل بعض أحكام شروط الخدمة لضباط القوات المسلحة بعد تصديق الرئيس
نص القانون رقم 167 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ويقضي بما يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
تضاف فقرتان جديدتين إلي المادة 103 من القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تصهما الاتي :
” ولا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، ويجوز لصاحب الشأن الطعن علي قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.
و لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
(المادة الثانية) يستبدل ينصي (المادة الثانية مكررا، الرابعة مكرراً فقرة ثالثه) من القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة النصان الاتيان :
(المادة الثانية مكرراً) :
القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية الوطن، والحفاظ علي أمنة وسلامة أراضيه، وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجة، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ علي المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر علي أي أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة علي الاخص:
إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ علي المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي.
(المادة الرابعة مكرراً / فقرة ثالثه) :
و يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية.
(المادة الثالثة) : يتسبدل بنصي المادتين (الأولي ، الرابعة البنود 1، 16، 17) من القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، النصان الاتيان :
يشكل مجلس أعلي للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من :
رئيس أركان حرب القوات المسلحة
قائد القوات البحرية
قائد القوات الجوية
قائد قوات الدفاع الجوي
مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة
رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة
رئيس هيئة القضاء العسكري
قائد الجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثالث الميداني
قائد المنطقة المركزية العسكرية
قائد المنطقة الشمالية العسكرية
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية
قائد المنطقة الغربية العسكرية
قائد القوات الخاصة
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبا لرئيس المجلس، ويتولي أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة
(المادة الرابعة – البنود 1، 16، 17) :
1- تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجة للقوات المسلحة بما يكفل قيامها بمهامها الدستورية، ويحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة.
2- التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن المشروعات القومية التي تمس أمن البلاد وسلامتها داخليا وخارجيا.
3- الموافقة علي تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية
(المادة الرابعة)
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.