نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة لمجلس النواب الحالاتالتي تصرف لها مساعدات استثنائية، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية او عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، حيث نصت المادة ٣٦ على ان تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات
الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1. مصروفات الجنازة
2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4. تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5. المصروفات الدراسية
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديـد ضـوابط وقيمـة الحـدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.
كما نص القانون فى المادة ٣٧ على ان تصرف مساعدات مادية أوعينية أوكلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدربها قرار من الوزير المختص.
ويهدف مشروع القانون – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون – إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يهدف إلى كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة،والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.