
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القواعد المنظمة لإصدار النقد وتداوله، ومنح البنك المركزي وحده سلطة إصدار العملات وإلغائها، كما وضع ضوابط واضحة للحفاظ على شكل النقد وقيمته، وحظر أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى العملات أو تشويهها.
البنك المركزي صاحب الاختصاص في إصدار النقد
وأقر القانون أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار النقد وإلغائه، على أن يتولى مجلس إدارة البنك تحديد الفئات النقدية المختلفة ومواصفاتها، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لعملية الإصدار والإلغاء.
كما اشترط القانون أن تتضمن أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي، باعتباره الجهة المختصة بإصدارها.
ممنوع تقليد العملات أو إصدار نقد مشابه
ووضع القانون قيودًا على أي جهة أو شخص يحاول إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد المتداول، حيث حظر إصدار أي أوراق أو عملات يكون من شأن شكلها إيهام المتعاملين بأنها نقد صادر عن البنك المركزي.
ولم يقتصر الحظر على إصدار العملات أو تقليدها، وإنما امتد إلى التعامل مع النقد نفسه، إذ منع القانون إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي وسيلة.
النقد الصادر من البنك المركزي له قوة إبراء غير محدودة
وأكد القانون أن النقد الذي يصدره البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، بما يعني الاعتداد به كوسيلة قانونية للوفاء بالالتزامات المالية وفقًا للقواعد المنظمة للتعامل بالنقد.
ما الذي يدعم قيمة النقد المصدر؟
وحدد القانون أيضًا طبيعة الأصول التي تشكل رصيدًا مقابل النقد المصدر، بحيث يكون هذا الرصيد قائمًا بصورة دائمة، ويشمل الذهب، والعملات الأجنبية، والأوراق المالية الأجنبية، إلى جانب السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية والأجنبية، وأي سندات مصرية أخرى تكون الحكومة ضامنة لها.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عملية إصدار النقد والحفاظ على سلامة التعامل بالعملة الرسمية، مع قصر هذه المهمة على البنك المركزي باعتباره الجهة المختصة بإدارة النظام النقدي والمصرفي في الدولة.
