نص قانون الاتجار بالبشر الصادر برقم رقم 64لسنة 2010، على أن رضاء المجني عليها في جرائم الإتجار بالبشر لا يعني حصول المتهم على براءة من جريمته والإفلات منها، فقد تناول القانون هذه الزاوية الدقيقة وحسم موقفها بأن الرضاء على الاستغلال فى أى من صور الاتجار بالبشر لا يكون سبب في براءة المتهمين.

وأكد القانون على أنه لا يعتد فى جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه، خاصة أن التشريع تصدى بقوة لجريمة استغلال الأطفال فى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.

كما تصدى القانون أيضا الى جرائم استخدام الاطفال فى التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

وعاقب القانون كل من يرتكب هذه الجرائم  بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *