
أقر قانون الكهرباء عقوبات مشددة لكل من يعبث في منشآتها، أو يقوم بإتلافها أو تعطيلها عمدًا، بغرامة مالية و الحبس لمدة 3 سنوات، حرصًا على حماية المرفق العام وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون توقف.
وطبقا للمادة 68 من قانون الكهرباء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية .
وتشدد العقوبة إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا – المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
