تُحدد المادة 226 من قانون العقوبات المصري عقوبة واضحة وحازمة لكل من يتلاعب في إجراءات “إعلام الوراثة”. 
تفاصيل العقوبة
  • الحبس: مدة لا تتجاوز سنتين.
  • الغرامة: لا تزيد على 500 جنيه مصري. 
متى تُطبق هذه العقوبة؟
تُفرض العقوبة على كل من أدلى بأقوال غير صحيحة أمام السلطة المختصة (مثل المحكمة) بخصوص وقائع الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، سواء كان يعلم كذبها أو يجهل حقيقتها، وصدر إعلام الوراثة بناءً على هذه الأقوال. 
أمثلة على صور التزوير:
  1. إسقاط وارث: تعمد عدم ذكر أحد الورثة الشرعيين لحرمانه من نصيبه.
  2. إضافة وارث: إقحام شخص ليس من الورثة للاستيلاء على جزء من التركة.
  3. الكذب في الوفاة: التقرير كذباً بوفاة شخص لا يزال على قيد الحياة

 

واجه قانون العقوبات ، المتلاعبين في تزوير إعلام الوراثة ، وذلك لضمان حماية حقوق الورثة ومنع أي استغلال أو تضليل، بما يحافظ على العدالة الأسرية ويضمن التوزيع القانوني للعقارات والممتلكات بين المستحقين.

و نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

كما  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.