نص قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، على أهمية حصول الطفل على التطعيمات اللازمة في المواعيد التى تقرها وزارة الصحة، للحفاظ على صحته وسلامته، من كافة الأمراض المعدية.
ونص القانون على أنه على ولى الأمر منح الطفل خلال مراحل نموه التحصينات اللازمة التي تجرى داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل.
وعاقب التشريع ولي الأمر الذى يهمل منح طفله هذه التطعيمات الخاصة بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، بفرض غرامة قيمتها تتراوح من 20 جنيها الى 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.
ووفقا للمادة القانونية، يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *