ما عقوبة جريمة الإجهاض؟
وتعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم المادية، لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة، ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.
ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث وكذلك الاشتراك في الإجهاض بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا أعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك.
إن عقوبة أو إسقاط المرأة الحامل تكون السجن المشدد 15 سنة، وذلك وفق نص المادة 260 من قانون العقوبات، والتي تنص على ” أنه كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد”. وفى حالة تصنيف الجريمة كجنحة فى حالة ارتكاب المرأة الحامل الجريمة بنفسها دون أن يحرضها أحد على ذلك، أو تكون مكنت الغير من القيام بالجريمة على جسمها بأى من وسائل الإجهاض، ويعاقب القانون حال تصنيف التهمة جنحة أيا كان مرتكبها بالحبس بحد أقصى عامين، وفق سلطة القاضى التقديرية. عقوبة عمليات الإجهاض بشكل غير رسمي تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 عاما، وفي حال ارتكاب أكثر من جريمة في هذه القضايا يتم تطبيق الحد الأقصى من العقوبة. ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن “الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا “الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
جراحا أو صيدليا يحكم عليه بالسجن المشدد” . ويتبــين مــن ثنايــا هــذه المــادة تغيــر فلــسفة المــشرع المــصرى بالنــسبة للقــائم بعمليــة الإجهـاض، إذ افتـرض فـى الـشخص الغيـر المرتكـب لجريمـة الإجهـاض صـفات محـددة بحكـم العمل الذى يؤديـه، وقـد حـدد المـشرع هـذه الـصفة فـى فئـات أربـع وهـــم الط ــيــبـــ ب أو الجـــراح أو الــصيدلى أو القابلــة، وقــد جــاء ذلــك علــى ســبيل الحــضر ولــيس المثــال ولا يمكــن القيــاس علــيهم، وهــو مــا يمكــن أن يؤخــذ علــى المــشرع المــصرى؛ لاســتبعاده العديــد مــن أهــل الخبــرة بالمجـال الطبـى والـصيدلى والـذين يمكـن أن تكــون لهـم خبـرة كبيـرة بطـرق وأسـاليب عمليـات الإجهـاض، وبالتـالى تنطبـق علـيهم فلـسفة المـشرع المـصرى بـضرورة تـشديد العقـاب علـيهم، وتقوم فلسفة المشرع فى هذا الصدد على ضرورة تشديد العقاب على هذه الفئات نتيجة إضـرارهم بـسمعة ومكانـة المهنـة التـى يمتهنونهـا والتـى تعـد مـن أشـرف وأنبـل المهـن الإنـسانية علـى الإطـلاق؛ لارتباطهـا المباشـر بـأرواح ومـصائر البـشر، ومـن الأمـور الجـديرة بالـذكر أن التزام الطبيب ضمن التشريعات واللوائح المنظمـة لـذلك هـو “التـزام ببـذل عنايـة” ولـيس “التـزام بتحقيـق نتيجـة ،” باعتبـار أن ذلـك مـن الأحكـام والأعـراف الطبيـة المـستقرة، شـريطة أن تكـون تلــك العنايــة متفقــة مــع الأصــول الفنيــة والعلميــة المقــررة واللازمــة والمتعــارف عليهــا نظريــا وتطبيقيا فى المجتمع الطبى، والتـى يجـب علـى الطبيـب أن يكـون ملمـا بهـا وأن يراعيهـا حـال إتيانـه للعمـل الطبـى، ولا يتـسامح أهـل الخبـرة والمعرفـة مـع مـن يجهلهـا أو يتغاضـى عنهـا مـن أهل المهن الطبية وقد أقرت محكمة الـنقض المـصرية بمـسئولية الطبيـب عـن مخالفـة الأصـول العلميـة، فقـضت فـى أحـد أحكامهـا بأنـه ” مـن المقـرر أن إباحـة عمـل الطبيـب مـشروطة بـأن يكـون مـا يجريه مطابقا للأصـول العلميـة المقـررة، فـإذا أفـرط فـى إتبـاع هـذه الأصـول أو خالفهـا وقعـت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمـده الفعـل ونتيجتـه أو تقـصيره ً وعدم تحرزه فى أداء عمله وأيا كانت درجة جسامة الخطأ” . ومن جانب آخر، فـإن هـذه الحالـة لا تنطبـق علـى المـرأة الحامـل والتـى تكــون طبي ـــبــ ة أو صيدلانية أو قابلة أو جراحة إذا ما قامت بإجهاض نفسها، وبالتالى لا توقع عليها العقوبة ٕ الموجـودة بالمـادة رقـم (٢٦٣ (مـن قـانون العقوبــات وهـى الـسجن المـشدد، وانمـا توقـع عليهـا العقوبة الواردة بالمادة رقم (٢٦٢ (وهى الحبس؛ باعتبار أن علة التـشديد لا تتـوافر فيهـا، كمـا أن المشرع المصرى لم يتطرق إلى ذلك الأمر