هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون السفر إلى خارج البلاد للهروب من العدالة عند ارتكاب الجرائم المختلفة، ولهذا يلجئون إلى تزوير التأشيرة متغافلين عن عقوبة التزوير، ولهذا نوضح إليك عقوبة تزوير جواز السفر في القانون المصري.
تأشيرة مزورة بميناء القاهرة الجوي
تمكن مسئولين بميناء القاهرة الجوي من القبض على شخص يحمل تأشيرة دخول لأحد الدول مزورة، وبعد الكشف عنه تم إثبات أنه مزور باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بالحبر النفاث، وبعد التحقيق مع المتهم، اعترف بعلمه التام بأن هذه التأشيرة مزورة، وكذلك اعترف بأنه حصل عليها من قبل أحد أقاربه الذي يعمل بنفس الدولة الذي يود هذا المتهم السفر إليها.
وكذلك تم القبض على الشخص الذي قام بتزوير التأشيرة عند وصوله إلى البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وعند التحقيق معه أعترف بأنه قام بارتكاب الواقعة عن طريق دفع مبلغ من المال إلى أحد الأشخاص بالخارج، وعند تزويرها قام بإرسالها إلى المتهم الذي تم القبض عليه، وتم تطبيق عقوبة تزوير جواز السفر عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
عقوبة تزوير جواز السفر
تنص المادة 216 من قانون العقوبات المصري على أنه:” كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ،وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي”.
وكذلك تنص المادة 217 من قانون العقوبات المصري على أنه:” كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابي”.
والمادة 218 موضح بها عقوبة تزوير جواز السفر والتي تنص على أنه:” كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي”.
عقوبة تزوير الموظف العمومي للفيزا
تنص المادة 220 من قانون العقوبات المصري على أنه:” كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي”.